الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 9
تحدد ميزانية تجهيز الدولة لفترة 1990 بستة وخمسين مليارا واثني عشر مليون دينار جزائري ) 56 56.012.000.000 دج ) منها ستة ملايير دينار جزائري ( دج ( لعمليات الرأسمال .6.000.000.000
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من القانون رقم 89-27 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي