الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 15
يمكن في اطار البرامج الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، أن تمنح الخزينة، بصفة استثنائية وبصدد نهاية البرنامج المالي من الاموال العمومية قروضنا قابلة للتسديد :
- للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حدود | ( 500.000.000 دج )،
- لبرامج التنمية البلدية في حدود ( 200.000.000 دج )
- للاسكان الريفي في حدود ( 800.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي