الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — احكام متعلقة بالاملاك
المادة 112
يحدد معدل الاتاوى المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بهدف استغلال الموارد المائية والغابية من قبل الهيئات العمومية الخاصة كما يلي : 1 (1) الموارد المائية :
المياه المعدنية = 5% من سعر البيع بالنسبة لكل زجاجة تصدر من ورشات التعليب
- المياه الاستجمامية = %10% من الايرادات الخام الناتجة عن استعمال هياكل الحمامات المياه الصالحة للاستعمال البشري أو الصناعي = 2 % من الايرادات المقبوضة بصدد الاشتراكات.
2 ) المواد الغابية :
- قطعة الخشب والفلين والحلفة = 10 % من الايرادات الخام المحقق بصدد المبيعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 112 : تُحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90–30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، بهدف استغلال المنتجات الغابية والرعي في الملك العمومي الغابي والاستخدامات للملك العمومي الغابي، كما يأتي : 1 – الموارد المائية
– المياه الحموية : 5 % من الإيرادات الخامة الناتجة عن المؤسسات الحموية. ......................................................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... 2 – المنتوجات الغابية ............................................. (بدون تغيير) ........................................................................ 3 – استصلاح الأراضي الجرداء ................................. (بدون تغيير) ......................................................................... 4 – إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية...................... (بدون تغيير) ...................... 5 – تربية المصيدات وتربية النحل :
– وضع خلايا النحل ................................................. (بدون تغيير) ......................................................................
– استعمال الأراضي الغابية لتربية المصيدات : 3000 دج / للهكتار/ للسنة. 6 – تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية .................................... (بدون تغيير) ......................................... 7 – التأجير من أجل زراعة الفطريات وتربية الحلزون وتربية الأسماك القارية 2500 دج / للهكتار/ للسنة. 8 – التأجير من أجل الرعي في الملك العمومي الغابي :
– الأبقار 1000 دج / للرأس / للسنة،
– الأغنام 500 دج / للرأس / للسنة،
– الماعز 800 دج / للرأس / للسنة. 9 – تهيئة واستغلال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه.
أ – رخصة استغلال غابات الاستجمام :
– الغابات الحضرية وشبه الحضرية المُهيأة : 150.000 دج / للهكتار / للسنة،
– الغابات الحضرية وشبه الحضرية غير المُهيأة : 100.000 دج / للهكتار / للسنة،
– الغابات خارج النسيج الحضري المُهيأة : 100.000 دج / للهكتار / للسنة،
– الغابات خارج النسيج الحضري غير المُهيأة : 60.000 دج / للهكتار / للسنة.
ب – أنشطة السياحة البيئية والترفيه خارج غابات الاستجمام :
– منطقة النشاط المرتفع : 150.000 دج / للهكتار / للسنة.
– منطقة النشاط المتوسط : 100.000 دج / للهكتار / للسنة.
– منطقة النشاط الضعيف : 60.000 دج / للهكتار / للسنة.
ج– منشآت الأكشاك والأنشطة التجارية خارج غابات الاستجمام :
– منطقة النشاط المرتفع : 5.000 دج / م 2 / للسنة.
– منطقة النشاط المتوسط : 3.000 دج / م 2 / للسنة.
– منطقة النشاط الضعيف : 2500 دج / م 2 / للسنة.
د– فيما يخص النشاطات الشاغلة للملك العمومي الغابي :
– قاعدة حياة : 200 دج/ م 2 / للسنة.
– النشاطات المنجمية : 300 دج / م 2 / للسنة.
– محطات البث والاتصال : 600 دج / م 2 / للسنة".