الفصل الاول — احكام أولية › الفرع الثاني — المبادى والاهداف
المادة 8
تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت اليها، وتبليغها الى وزير العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل".