قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الثالث — مكتب الترجمة
المادة 36
ينشأ لدى المحكمة العليا مكتب للترجمة وذلك من أجل تغطية حاجيات ترجمة المستندات والتصديق عليها .
يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية أو المحاكم والمترجمين.
يضفي مسؤول مكتب الترجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتأشير عليها.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)