الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الاول — مصلحة المستندات والنشر
المادة 34
تختص مصلحة المستندات والنشر بما يلي : 1 متابعة حركة التشريع واعداد فهرس للتشريع
2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا واعداد فهرس في الاجتهاد القضائي، 3 (3) فهرسة القرارات المتضمنة لمبادىء الاجتهاد القضائي وتبليغها الى القضاة 4 (4) السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. i
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الأمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا ».