الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الاول — مصلحة المستندات والنشر
المادة 33
تنشأ لدى المحكمة العليا مصلحة : للمستندات والنشر، توضع تحت اشراف الرئيس الأول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق".
يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية.
ويتولى قسم الوثائق ما يأتي :
متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها".