الفصل الاول — احكام أولية › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتم تفريد الاعتمادات المخصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة".