الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الاول — مكتب المحكمة العليا
المادة 29
يسهر الرئيس الأول على انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا ويمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
ويمارس الرئيس الاول بالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : بدون تغيير ويمارس الرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق".