الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الاول — مكتب المحكمة العليا
المادة 28
يختص مكتب المحكمة العليا ب : 1 (1) توزيع القضاة على الغرف والاقسام 2 (2) تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات،
(3) تحديد جلسات الشغور، 4 (4) تقييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي أو الكمي، 5 (5) اقتراح السبل والوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا، 6 (6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة العليا، 7 (7) حصر حالات التناقض بين الغرف 8 (8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف
(9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي يحدد عن طريق التنظيم،
(10) اعداد اقتراحات الاعتمادات والمصاريف الخاصة بالمحكمة العليا، للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 :
- : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا".