الفصل الثاني — تأليف المحكمة العليا
المادة 16
يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي ومصالح المستندات والترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يمكن تعيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ".