الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الاول — التأليف
المادة 70
ينتخب المجلس الاعلى للقضاء في اول جلسة له مكتبا دائما يتألف من ثلاثة اعضاء يعين من بينهم مقررا .
يستمر اعضاء المكتب الدائم في اداء مهمتهم الى نهاية مدة انابتهم.
في حالة شغور منصب واحد منهم ينتخب المجلس من يعوضه في اول جلسة بعد الشغور.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)