الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الخامس — الاولوية والتشريفات
المادة 62
يمكن رئيس الجمهورية أن يسمى قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها اعماله عند التقاعد.
ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية ولا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي .
ولا يمكن سحب هذه الصفة الا وفقا للاحكام الخاصة بالاجراءات التأديبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : ... الفقرات الخمسة الأولى بدون تغيير...
الفقرة 6 :
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".