الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 60
يحدد سن تقاعد القضاة بستين سنة غير أنه يمكن لوزير العدل وبناء على طلب المعني بالامر وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء تمديد فترة الخدمة الى ثماني وستين سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، وخمس وستين سنة بالنسبة لباقي القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يحدد سن التقاعد بستين ( 60 ) سنة، غير أنه يمكن وزير العدل وبناء على موافقة المعني بالأمر، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تمديد مدة الخدمة الى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، والى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة للقضاة الآخرين".