الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 31
يعفى من التكوين في المعهد الوطني للقضاء حملة دكتوراة دولة في العلوم القانونية والمحامين الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل والمقبولين في المسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل أو حملة شهادة مطابقة، بصفتهم قضاة ويصنفون في المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى، ويصنف في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية، المحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مدة عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".