الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 30
عند انتهاء فترة التربص يقوم المجلس الاعلى للقضاء بعد تقييم المتربصين اما بترسيمهم أو تمديد فترة تربصهم بسنة جديدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : بعد انتهاء سنة التربص يقترح وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية ترسيمهم أو يقرر إما تمديد فترة تربصهم لمدة سنة أخرى أو إعادة إدماجهم في سلكهم الأصلي أو تسريحهم" .