الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 16
حق الاستقرار مضمون للقاضي الذي يمارس عشر سنوات خدمة فعلية ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية لوزارة العدل أو المصالح الادارية للمحكمة العليا الا بناء على طلبه.
يجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة والقضاة العاملين بالادارة المركزية لوزارة العدل أو تعيينهم في منصب آخر لضرورة المصلحة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 يكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم، الذي مارس عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية، ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية أو المصالح الادارية للمحكمة العليا، الا برضاه ".
الباقي بدون تغيير.....