الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 48
يبقى النواب طيلة نيابتهم منتسبين إلى نظام التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد على أساس أجر المنصب الذي كان يشغله النائب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : ينتسب النواب الى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالاطارات العليا للدولة.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
" المادة 49 ( الفقرة الأولى بدون تغيير ...... ) إذا كانت مدة سنوات العمل تقل عن تلك المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة يختار النائب الاستفادة دون شرط السن مما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا، 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك مع ضمان الحد الأدنى والمقدر ب 50% من التعويضة | الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.