الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الأول — الحقوق والحصانة
المادة 27
يوضع النائب تلقائيا بعد انقضاء فترته النيابية، في عطلة خصوصية، ويستفيد خلال عطلته الخصوصية، التي لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة، من مجموعة التعويضات المخصصة للنائب الممارس، كما له الحق في اختيار، قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه العطلة إحدى الطرق التالية :
إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الاصلية، وفي هذه الحالة يجب الا يكون النائب محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال الثلاث سنوات الموالية لعودته إلى منصبه.
ويستفيد ضمن الحدود المسموح بها والتنظيم المعمول به من إعادة إدماج، حتى ولو كان ذلك باضافته الى عدد المستخدمين الموجودين، ومن تصنيف في رتبة أخرى من آخر ترقية محصل عليها.
التنازل عن حق الادماج من جديد، والبحث عن نشاط آخر أو وظيفة أخرى.
القبول بوظيفة مماثلة على الاقل، سيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها النائب قبل انتخابه.
الاحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة وفي هذه الحالة تتألف إدارة المجلس الشعبي الوطني، بعد موافقة المعني بالامر، بإعداد الملف الخاص بذلك، وتتم | تصفية ملف هذا المعاش إلزاميا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.
الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وفي أي حال من الاحوال، وإذا لم تتم التصفية في هذا الاصل فإن الهيئة المكلفة بالتقاعد تدفع معاشا مؤقتا | يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف من الدفع، وذلك ضمن اللجوء إلى أية إجراءات أخرى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وعند تصفية المعاش تقوم هيئة التقاعد بالتسوية النهائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ( الفقرات من 1 - الى 7 بدون تغيير ) .
الإحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة في | المادة 49 من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
وفي هذه الحالة تتكفل ادارة المجلس الشعبي الوطني بعملية إثبات عدد السنوات وكذا إعداد الملف الخاص بذلك ومتابعته . .......... الباقي بدون تغيير.............