الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الاول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 9
بغض النظر عن احكام المادة 4 من هذا القانون يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية بناء على طلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 849 البلدية التي ولدوا فيها، بلدية آخر موطن لهم، بلدية مسقط الرأس أو الاقامة لاحد أصوله.
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح استثناء، البنوك والمؤسسات المالية، رخصة مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام ".
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر