الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 50
يجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية، حيث تم تسجيلهم بطلبهم :
1 - المواطنون القاطنون بالخارج، t
2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن وبصفة عامة الناخبون الغائبون قانونا عن مقر سكناهم يوم الاقتراع، 3 t العمال الذين هم في تنقل
4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم
5 - كبار العجزة وذوي العاهات.
يجوز كذلك، وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بطلب منهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع
4 - المواطنون الموجودون عرضا في الخارج ".