الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 27
يعين يوم الاقتراع بالمرسوم المنصوص .
عليه في المادة 23 من هذا القانون.
لا يدوم الاقتراع الايوما واحدا.
الا أنه يمكن للولاة، بقرار من وزير الداخلية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع في البلديات التي يتعذر عليها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يدوم الاقتراع يوما واحدا، يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون الانتخابات.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان، ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يمكن الوزير المكلف بالدّاخليّة والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.