الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 156
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة