الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 137
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين دج ( 8.000.000 دج ) يرفع هذا المبلغ لعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية أحد عشر ( 11 ) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى ثلاثة عشر (13) مليون دينار في الدور الثاني ".