الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 117
يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه.
يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا وبرقيا بهذا الاحتجاج.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. - إن محافظ بنك الجزائر، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".