الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 114
يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر الموالي للدور الاول من الانتخابات.
يخفض هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور:
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 114 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر ( 15 ) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين ( 30 ) يوما.
يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور ".