الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 110
فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور وأحكام هذا القانون، يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.
على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن توقيعات ست مائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الاقل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة