الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 96
تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
" المادة 178 : تحدد نسب الاتاوى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية لصالح مؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية كما يلي :
طبيعة الاتاوى نسب الاتلوى ب (دج)
1 - المسافرون :
المسافرون في اتجاه :
مطار جزائري 30 كل المطارات الأخرى 55
2 - الحمولة : 0,08 للكيلوغرام تدفع الاتاوى المقدرة ب 30 دج على السفر في اتجاه مطار جزائري وب 55 د.ج في اتجاه كل المطارات الأخرى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية، بكاملها المؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية التابعة للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب معدل حركة الملاحة التي تنجزها المطارات الخاضعة لاختصاصها.
تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى ودفعها عن طريق التنظيم ».
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة هي الأخرى