الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 95
تعدل المادة 177 من القانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 رقم المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن الجوية وأمنها، ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
كما يلي : ९ १९ المادة 177 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية } 1 الاتاوى المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها طبيعة الاتاوى أولا - الهبوط :
أ - الملاحة الدولية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن ب الملاحة الوطنية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن
ج - الطائرات السياحية الى غاية 12 طن أزيد من 12 طن ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات
ا - مطارات الجزائر، وهران، عنابة قسنطينة غرداية، ان امناس حاسي مسعود تامنغست تلمسان وتبسة ب المطارات الاخرى رابعا : التحليق معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 194,62 194,62 + 2 , 16 للطن الواحد أو جزء من الطن 35,37414,58 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.296,33 + 36,70 للطن أو جزء من الطن 54,241.213,83 للطن الواحد أو جزء من الطن 81,36 13,681,36 للطن الواحد أو جزء من الطن 28,93254,64 للطن الواحد أو جزء من الطن 74980,89, 30 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.749,39 + 47,50 للطن الواحد أو جزء من الطن 45,19 7,4945,19 للطن الواحد أو جزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط 225,78 169,60 160,63 لوحدة الخدمة 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
ب - الاتاوى المحصلة من طرف مؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية :
طبيعة الاتاوى معدل الاتاوى ب دج أولا : وقوف الطائرات ا – مساحات النقل 2,13 طن / ساعة المساحات الأخرى 1,08 طن / ساعة ب الاعفاء من الرسوم 60 دقيقة ج ثانيا : الوقود
أ - بنزين الطائرات 1,41 للهكتوليتر ب الكيروزين 1,32 للهكتوليتر ثالثا : مراب الطائرات 6,65 طن يوم يعاد دفع جزء من أتاوى الهبوط والتدريب المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية، وأمنها المؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب حركة الملاحة التي تقوم بها المطارات الخاضعة لاختصاصها.
تحدد كيفيات تحصيل وتوزيع الاتاوى عن طريق التنظيم ».
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يلي