الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
تؤسس ضريبة للترقية السياحية تتكفل بتسديدها المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة للفندقة والسياحة والاسفار تؤسس هذه الضريبة وتحصل كما هو الشأن في مجال | الرسوم على رسم الاعمال بمعدل 0.50 % من رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة، يرصد حاصلها في حساب التخصيص الخاص رقم 302-057 المعنون "صندوق تخصيص ضريبة الترقية السياحية ".
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : تؤسس مساهمة .......... (بدون تغيير حتى) عن كل مؤسسة.
يوجه هذا الناتج إلى حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ."