الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 63
تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدل بموجب المادة 122 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 159 - (1 (1) : يعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، التخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المحددة بضمان والمواد الاولية وقطع الغيار المستوردة دون دفع والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد والتي لا تلزم اعادة بيعها على حالها.
الا أنه يجب الا يتجاوز عمر السيارات، غير السياحية منها، ثماني ( 8 ) سنوات عند تاريخ الاستيراد.
2 ) بدون تغيير.
3 ) تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه المادة وكذا شروط اعادة البيع عند الضرورة لتلك المعروضة للاستهلاك " .
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)