الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 117
يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-057 لصالح الديوان الوطني للسياحة بعنوان تخصيص الضريبة للترقية السياحية.
تبين في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة، العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والإسفار.
من حيث النفقات :
تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 - يفتتح في كتابات الخزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة من للدولة.
- .................. ( الباقي بدون تغيير) .".............