الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 111
يدمج الحسابان الخاصان للخزينة رقم 302-020 ” صندوق التضامن البلدي " ورقم 021-302 १९ १ صندوق التضامن الولائي " ضمن حساب واحد رقم 302-020 بعنوان " صندوق تضامن الجماعات المحلية " .
يتم توزيع الاعتمادات بين الولايات والبلديات من قبل مجلس توجيه الصندوق المشترك للجماعات المحلية، نظرا لحاجيات وأولويات تنميتها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان… (بدون تغيير حتى) رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التجهيز،
- إعانات التكوين والدراسات و البحث،
- القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".