قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 38
لا يرخص بالمناقصة، فى حالات التصفية أو البيع الاجباري، لاسيما التصفية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)