الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 36
يمكن أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لاجراء قضائى يضعها في حالة افلاس اذا انعدمت لديها السيولة المالية انعداما مستديما بسبب اعسار يكون اثباته بقاعدة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه قانونية خاصة تسن لهذا الغرض بموجب قانون خاص. ويحدد نفس القانون القواعد الاجرائية وكيفيات تنفيذ التصفية.
غير أنه يمكن الحكومة ان تتخذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أو تعيد الهيكلة أو تمدها بالعون المالي، اذا كان قرار الحل قضائيا قد يمس مصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والتوازن الجهوى والتشغيل، ويترتب عن هذه التدابير انقضاء الاجراء القضائي الجاري.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)