الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 199
يفتح ضمن تسجيلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-053 بعنوان «صندوق تخصيص رسم إستغلال رخص سيارات الأجرة». ويقيد ضمن هذا الحساب كما يلي:
من حيث الإيرادات :
- حاصل رسم إستغلال رخص سيارات الأجرة من حيث النفقات :
- دفع التعويضات المقررة في المادة من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي تعدل المادة 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي