الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 198
يفتح ضمن سجلات الخزينة العمومية لفائدة وزارة الفلاحة، حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302 - - 052 بعنوان «الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية».
يخصص هذا الحساب للتكفل بالنفقات الرامية إلى تشجيع ورفع الإنتاج الحيواني والنباتي.
ويمول هذا الحساب بالموارد المرتبطة بالسياسة 2170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الفلاحية والمحددة عن طريق التنظيم وعند الاقتضاء بمساهمة من ميزانية الدولة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنتظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 198 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي