الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 176
تعدل أحكام المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 كمايلي :
1 ) تحصل الاتاوى على المسافرين كمايلي :
المقصورة : 33 دج الدرجة الأولى : 20 دج
- الدرجات الاخرى : 13 دج
ب ) تحصل رسوم المرور على البضائع وعلى المسافرين.
1 - على البضائع :
عند الاستيراد :
- الصنف السادس : السيارات الجديدة 5,00 | دج عن كل واحدة.
- الصنف الثامن: 2,30 دج.
نوع الاتاوى معدل أولا : الهبوط :
1 - الملاحة الدولية :
الى غاية 12 طن 194,62 البضائع غير الواردة في الصنفين أعلاه.
2 - على المسافرين ( بالدينار الجزائري عن كل مسافر ) :
المقصورة : 33 دج المقصورة : 20 دج الدرجات الاخرى : 13 دج
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)