قانون رقم 87-20 · ج.ر عدد 54 لسنة 1987 معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 170

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.