الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 170
تحدد الرسوم والاتاوى المشار اليها في المادة 169 اعلاه كمايلي: 2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين التدخلات أو طبيعة العمليات الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري
ا - تحدد معدلات الاتاوى من طرف خبير وعن كل مدة تأدية عمل.
ويتمثل الخبير في الشخص المعين لأداء المهمة.
ب - تتمثل المهمة في المدة الزمنية التي يؤدى فيها العمل كما يلي:
- أربع ساعات عند اداء المهمة في النهار
- ساعتان عند اداء المهمة ليلا أو في أيام العطل في حالة مكوث الخبير، تطبق معدلات مدة تأدية العمل على طيلة مدة يتحمل كل المصاريف التي يتعرض لها الخبراء في تدخلاتهم الشخص أو المعنوى المشيد أو المستغل للمنشأة.
اولا - قياس الطول
1 - مقاييس الطول الى غاية خمسة أمتار . - الضبط القياسي الخاص .................
- الضبط القياسي الدقيق
- الضبط القياسي التجاري ما فوق 5 امتار الى 50 مترا
- الضبط القياسي الخاص
- الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي التجاري ما فوق 50 مترا
- الضبط القياسي الخاص ........
الضبط القياسي الدقيق
- الضبط i القياسي التجاري
ب - الادوات القياسية لطول وعرض آلة القياس ما فوق 0.50 مترا
- الضبط القياسي الدقيق
- الضبط القياسي التجاري ...
يقل أو يساوي 0.50 مترا
- الضبط القياسي الدقيق
- الضبط القياسي التجاري .. 500,00 د.ج يضاف إليها 100% إذا تعلق الأمر المكوث بعمليات تنجز بالخارج. .
الطبيعي معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 1,50 1,00 0,50 4,00 3,00 2,00 15,00 10,00 5,00 120,00 60,00 50,00 25,00 الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية أولا - قياس الطول ( تابع ) ج أجهزة قياس الكيل : 1 الجهاز اليدوي لقياس الكيل
- الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي
2 - الجهاز الآلي لقياس الكيل الضبط القياسي الدقيق الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي
3 - الجهاز الآلي لقياس الكيل ذو ناقل على بعد الضبط القياسي الدقيق
- الضبط القياسي المتوسط الضبط القياسي العادي ...
د - عدادات سيارات الاجرة ثانيا - قياس المساحة آلة قياس السطح :
العرض يساوي أو يقل عن متر
- العرض يفوق مترا ويقل عن مترين
- العرض يفوق أو يساوي مترين ثالثا - قياس الحجم
1 - مقاييس الكيل. 1 مقاييس الكيل بالنسبة للسوائل : 1-1 - من المعدن ماعدا القصدير الى 2 ديسيلتر..
- ما فوق 2 ديسيلتر إلى لترين
- ما فوق 2 لتر الى 2 ديكالتر
- ما فوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر 1 – 2 - من القصدير
- الى غاية 2 ديسيلتر.
ما فوق 2 ديسيلتر الى لترين 1 – 3 - من الزجاج أو مادة البلاستيك.
- - كيل اسمي يقل أو يساوي لترين مقاييس الكيل المرقمة ذات سعة 5 لترات و 10 لترات و 20 لترا
2 - مقاييس الكيل بالنسبة للمواد الجافة :
الى غاية 2 ديسيلتر .
للجمهورية الجزائرية 2155 معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 90,00 60,00 70,00 40,00 50,00 30,00 120,00 90,00 100,00 70,00 80,00 50,00 160,00 120,00 140,00 100,00 120,00 80,00 70,00 40,00 1 40,00 30,00 70,00 50,00 100,00 80,00 0,25 0,75 1,25 2,50 0,50 1,25 1,50 3,00 0,50 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا - قياس الحجم ( تابع ) مافوق 2 ديسيلتر الى لترين مافوق لترين الى 2 ديكالتر
- مافوق 2 ديكالتر الى 2 هيكتولتر
ب - قياس حجم الغاز.
1 - عدادات الغاز : الكمية القصوى :
- إلى غاية 10 متر 3 في الساعة .
- مافوق 10 متر 3 في الساعة إلى غاية 40 متر 3 في الساعة ....
مافوق 40 متر 3 في الساعة الى 100 متر 3 في الساعة ...
ما فوق 100 متر 3 في الساعة الى غاية 500 متر 3 في الساعة ما فوق 500 متر 3 في الساعة الى 1000 متر 3 في الساعة
- مافوق 1000 متر 3 في الساعة -2- قياس ضغط الاحجام : 2 – 1 غشاء واحد القطر الاسمي للانابيب :
- من 50 ملمتر الى 150 ملمتر مافوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر
- مافوق 300 ملمتر. 2-2 : مجموعة حامل الغشاء القطر الاسمي للانابيب :
- من 50 ملمتر الى 150 ملمتر
- مافوق 150 ملمتر الى 300 ملمتر مافوق 300 ملمتر.
3 - حاسبات قياس حجم الغاز :
حاسبة قياسية
- حاسبة عددية
4 - مقياس الضغط :
- مقياس الضغط التفاضلي مقياس الضغط السكوني
5 - مقياس الكثافة المتواصل خاص بالغاز .
6 - مصحح حجم الغاز .
ج قياس حجم السوائل
- 1 - الادوات القياسية لحجم السوائل غير المائية :
الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه معدل الاتاوة بالدينار الجزائري الأولي الدورى 1,50 3,00 5,00 10,00 15,00 25,00 50,00 150,00 250,00 10,00 15,00 30,00 60,00 150,00 250,00 200,00 250,00 80,00 80,00 300,00 200,00 الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 ثالثا - قياس الحجم ( تابع ) آلات الخلط والتوزيع غير المتواصل. ...
- عداد الكحول ذو جناح حجمي:
بمعايير ومعدل حرارى
2 - عداد الكحول الصافي :
عداد متواصل ذو حجرة قياسية أو ذو تربين :
الى غاية متر3 في الساعة مافوق متر 3 / ساعة الى 10 امتار 3/ ساعة مافوق 10 امتار 3 ساعة الى 50 متر 3 ساعة مافوق 50 متر 3 ساعة الى 200 متر3 / ساعة مافوق 200 متر 3 ساعة الى 1000م 3/ ساعة
- مافوق 1000م3 / ساعة بالنسبة ل 1000 م3 / ساعة الاولى عن كل 100 متر 3 / ساعة أو عن الجزء الزائد من كل 1000 متر 3 / ساعة .......
3 - العدادات المائية :
الى غاية 5 امتار 3 / ساعة
- مافوق 5 امتار 3 ساعة الى 10 امتار 3/ ساعة مافوق 10 امتار 3 ساعة الى 50 متر 3 / ساعة مافوق 50 متر 3 ساعة الى 200 متر 3 ساعة مافوق 200 متر 3 / ساعة بالنسبة ل 200 متر 3 ساعة الاولى عن كل 200 متر 3 / ساعة أو الجزء الزائد عن كل 200 متر 3 / ساعة .....
رابعا - مختلف المقاييس
1 - مقياس الرطوبة خاص بالحبوب والحبوب الزيتية.
مقياس الرطوبة المستعمل لاسلوب استخراج الماء ............
- مقاييس الرطوبة الأخرى
2 - الآلات القياسية لكمية اكسيد كربون الغازات المنتظمة من المحركات .
جهاز قياس جرعات الأكسيد الاحادي
- جهاز قياس جرعات الأكسيد الثنائي 3 اجهزة قياس السكر الآلية ..............
4 - مقياس انكسار الاشعة
5 - اجهزة تحليل الحركة تصويريا :
معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الأولي الدوري 20,00 15,00 80,00 15,00 12,00 20,00 15,00 60,00 50,00 120,00 400,00 500,00 400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 5,00 4,00 10,00 8,00 25,00 20,00 50,00 30,00 30,00 20,00 15,00 10,00 70,00 50,00 120,00 100,00 70,00 50,00 70,00 50,00 250,00 200,00 250,00 200,00 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رابعا - مختلف المقاييس ( تابع ) المراقبة من المحطة التجريبية
- مراقبة بعد التركيب 6 – جهاز دليل السرعة .
7 - عددات الطاقة الحرارية :
قوة اسمية تقل عن 100 كيلواط أو تساويها
- قوة اسمية تفوق أو تساوى 100 كيلواط
8 - جهاز التحليل الكروماتوغرافي
9 - اجهزة قياس الحرارة :
بالكحول
- بالزئبق
- بازدواجية حرارية
10 - مقياس الحرارة متواصل بالنسبة للسوائل خامسا - المقاييس الكهربائية :
- عدادات الطاقة الكهربائية عن كل عامل محرك ........
سادسا - قياس الكتلة
1 - أدوات الوزن : -1 ادوات الوزن ذات الاستغلال غير الآلي (الضبط القياسي التجاري ) - الى غاية 5 كلغ.
مافوق 5 كلغ الى 25 كلغ مافوق 25 كلغ الى غاية 200 كلغ.
ما فوق 200 كلغ الى طنين ما فوق طنين الى 5 أطنان مافوق 5 أطنان الى 10 اطنان
- مافوق 10 أطنان :
- عن العشرة اطنان الاولى عن كل عشرة أطنان أو الجزء الزائد عن 10 أطنان 2 أدوات الوزن ذات الاشتغال الآلي (الضبط التجاري) الى غاية 20 كلغ مافوق 20 كلغ الى 200 كلغ مافوق 200 كلغ الى 2000 كلغ
- مافوق 2000 الى 5000 كلغ مافوق 5000 الى 10.000 كلغ ما فوق 10.000 كلغ عن 10.000 كلغ الأولى
- عن كل 10.000 كلغ أو الجزء الزائد عن 10.000 كلغ الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 25,00 25,00 120,00 100,00 30,00 . 15,00 60,00 40,00 200,00 50,00 50,00 100,00 300,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 15,00 30,00 30,00 50,00 40,00 70,00 60,00 120,00 100,00 100,00 80,00 70,00 50,00 30,00 30,00 40,00 40,00 60,00 50,00 90,00 100,00 140,00 100,00 120,00 100,00 90,00 70,00 الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية سادسا - قياس الكتلة ( تابع )
3 - موازين الوزن والسعر المحتوية على جهاز آلي للتغذية أو الافراغ أو لصق البطاقات.
4 - غيرها من موازين الوزن والسعر 5 أدوات الوزن المجمعة ذات اشتغال غير المتواصل الحمولة القصوى :
- تقل أو تساوي 200 كلغ .
- مافوق 200 كلغ الى طنين
- مافوق طنين
6 - أدوات الوزن المجمعة ذات الاشتغال المتواصل :
الحمولة القصوى :
الى غاية 2000 طن في الساعة مافوق 2000 طن في الساعة
7 - أدوات التوضيب : 7-1 مقاييس الجرعات والفارزات الوزنية :
- الى غاية 2 كلغ مافوق 2 كلغ الى 20 كلغ مافوق 20 كلغ 7-2 مقاييس الجرعات الحجمية :
- الى غاية لترين
- مافوق لترين الى غاية 20 لترا ...
ما فوق 20 لترا
8 - ميزان الاشخاص ذو ضبط قياسي عادي . ...
9 - أدوات الضبط القياسي - الدقيق والخاص غير مرقمة .
مرقمة ......
ب وزن الكتل : -1 الضبط القياسي التجاري :
الى غاية 200 غرام . 10,5 كلغ و 1 كلغ و 2 كلغ
- 5 كلغ و 10 كلغ و 20 كلغ . 2 الضبط القياسي الدقيق والخاص
- الى غاية 200 غرام
- 10,5 كلغ، 1 كلغ، 2 كلغ 5 كلغ، 10 كلغ، 20 كلغ للجمهورية الجزائرية 2159 معدل الاتاوى بالدينار الجزائري الاولي الدوري 300,00 200,00 100,00 70,00 100,00 80,00 160,00 120,00 250,00 200,00 200,00 250,00 500,00 400,00 80,00 60,00 120,00 100,00 150,00 130,00 80,00 60,00 120,00 100,00 150,00 130,00 5,00 5,00 40,00 30,00 100,00 80,00 1,50 1,00 2,50 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 8,00 8,00 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سابعا - معايرة مقاييس الكيل - كيل وجداول الاواني
ا - معايرة مقاييس الكيل :
إلى غاية 100 لتر مافوق 100 لتر إلى 1000 لتر مافوق 1000 لتر إلى 5000 لتر مافوق 5000 لتر
ب - قياس الكيل:
1- خزانات السوائل (1)
- الى غاية 5000 لتر ...
مافوق 5000 لتر الى 10000 لتر
- مافوق 10000 لتر عن كل شطر أوجزء من 10000 لتر ....
( 1 ) تطبق هذه المعدلات على السعة الكلية لخزائن السوائل ولا تتضمن مدة تأدية العمل.
2 - مستودعات التخزين ( 2 ) الى غاية 100 متر 3
- مافوق 100 متر 3 الى 2000 متر 3 مافوق 2000 متر 3 الى 10000 متر 3 مافوق 10000 متر 3 عن كل قسم أوجزء من 10000 متر 3 ( 2 ) تتضمن هذه المعدلات العمليات التالية :
- أخذ المقاييس التأصيص أو النقل الجزئي لعمق طفو السقف |
- إعداد شهادة الكيل وجدول سنتيمتري لا تتضمن هذه المعدلات مدة تأدية العمل. 3 – عمليات إضافية:
تصديق أو تمديد أجل شهادة كيل وجدول سنتيمتري.
- تعد التسعيرة المطبقة تلك الواردة في الفصل السابق ب 2
- إعداد نسخة وثيقة مصاريف تأشيرة الفاتورة.
ثامنا - استعمال عتاد الدولة
1 - الكتل المعيرة -1- الكتل المرسومة : بالطن وباليوم الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 25,00 80,00 120,00 300,00 100,00 200,00 50,00 700,00 1200,00 1700,00 500,00 100,00 50,00 : 60,00 الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 ثامنا - استعمال عتاد الدولة ( تابع )
2 - سلاسل والمعايير المراقبة أدوات الوزن التحريكي ) لكل سلسلة باليوم ......
يتولى صاحب الطلب نقل الكتل أو السلاسل
- شاحنات معايير : شاحنات معايير قدرها 5 أطنان خلال ب تنقل عادى لاجراء التحقيق الدوري على كل آلة وزن :
- الى غاية 5 أطنان -|-
- مافوق 5 أطنان الى 10 أطنان .........
ما فوق 10 أطنان الى 30 طنا ........
مافوق 30 طنا خلال تنقل خاص لاسيما عند المراقبة الأولية بعد تركيب أو إصلاح الآلات، تضاف الى التسعيرة المحددة في (ب) نسبة 50%.
ج - مقاييس الكيل العيارية
- عن كل مقياس كيل وباليوم
- مقاييس الكيل الأولية الى غاية 100 لتر
- مافوق 100 لتر ........
مقاييس الكيل الثانوية:
- مقاييس كيل 50 لترا، 100 لتر، 200 لتر .
- مقاييس كيل 500 لتر، 1000 لتر مقاييس كيل أكثر من 1000 لتر ......
د - مجموعات مراقبة كيل الأوعية عن كل يوم يتولى صاحب الطلب نقل مقاييس الكيل تاسعا - الاتاوى الجزافية عن أوقات العمل والتنقل
- عن كل ساعة أوجزء من الساعة ) عند تنقل عادي لإجراء التحقيق )
- عن كل ساعة أوجزء من الساعة ( عند تنقل خاص بناء على طلب المستعملين ) .
- إتلاف عتاد الدولة، إصلاح عتاد الدولة المتلف بسبب صاحب الطلب على عاتق هذا الاخير.
معدلات الاتاوى بالدينار الجزائري 200,00 200,00 300,00 400,00 500,00 200,00 500,00 30,00 60,00 100,00 700,00 30,00 100,00 2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة المذكورة أعلاه كما يأتي : 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م تعيين الأدوات 2 أدوات الوزن قسم الضباطة المتوسطة
أ) أدوات ذات السير غير الآلي أ-1- أدوات ذات توازن غير آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ إلى 500 كلغ محتوي .
من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ أ-2- أدوات توازن آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ غير محتوي إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ غير محتوي إلى 500 كلغ محتوي من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ ملاحظة :
الرسم الجبائي المطبق لكل فئة من الأدوات هو :
نصف قسم الضباطة العادية ضعف قسم الضباطة الدقيقة عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة.
ب) أدوات ذات السير الآلي :
ب- 1 - أدوات ذات السير غير المتقطع ( الوزن على الشريط)
- إلى 500 دورة / سا محتوي
- من 500 دورة / سا غير محتوي إلى 1000 دورة / سا محتوي
- ما فوق 1000 دورة / سا ولكل شريحة 100 دورة / سا اثرية / العدد 80 27 التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 350,00 350,00 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00 28 ية % ية / العدد تعيين الأدوات ب-2- أدوات السير المتقطع :
أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الكتلية :
- إلى 10 كلغ محتوي من 10 كلغ غير محتوي إلى 50 كلغ محتوي من 50 كلغ غير محتوي إلى 200 كلغ محتوي أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الحجمية :
إلى غاية 2 ل محتوي من 2 ل غير محتوي إلى 5 ل محتوي من 5 ل غير محتوي إلى 25 ل محتوي من 25 ل غير محتوي إلى 100 ل محتوي
ج) الأدوات الممنوعة عن البيع المباشر للعموم :
- إلى غاية 2 كلغ
- ما فوق 2 كلغ ميزان الأشخاص ميزان ذات قياسة تعيين الأدوات VIII أعمال قياسة خاصة أ معايرة المكاييل : 5,10 ل و 20 ل- 100 ل، 500 ل 1.000 ل و 5.000 ل ب الكيل :
الصهاريج :
- إلى 3.000 ل محتوي من 3.000 ل غير محتوي إلى 5.000 ل محتوي من 5.000 ل غير محتوي إلى 10.000 ل محتوي
- ما فوق 10.000 ل ولكل جزء 10.000 ل ملاحظة :
هذه الأسعار تنسب للسعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال.
80. 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 20,00 50,00 50,00 50,00 الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة.
تعيين الأدوات صهاريج التخزين :
- إلى 100م3 محتوي
- من 100م 3 غير محتوي إلى 2.000م3 محتوي من 2.000م3 غير محتوي إلى 10.000م3 محتوي
- ما فوق 10.000م3 ولكل جزء 10.000م 3 ملاحظة :
هذه الأسعار تحتوي على العمليات الآتية :
- أخذ الأبعاد
- تأصيص العمق تعويم السقف
- إقامة شهادة الكيل وجدول الأرقام بالسنتيمتر هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال IX استعمال عتاد الدولة أ الكتل : 1-1 الكتل المعيارية (قسم (II (II) 1 كلغ مجزأ من 100 مع إلى 500 غ)
- 18 كلغ مجزأ من 500 غ إلى 10 كغ) 1-2 كتل العمل :
- لكل 100 كلغ ولليوم الواحد
- لكل 500 كلغ ولليوم الواحد 1-3 الشاحنة المعيارية :
زيادة إلى كل كلم من المسافة المقطوعة ملاحظة :
في تنقل خاص تصديق على نموذج ) نسبة الأسعار ترتفع ب المكاييل مكاييل معيارية
- 1 ل، 2 ل، 5 ل (زجاجية) 10 ، 20 ل (زجاجية- )
- 100 ل (حديد لامع) الرسوم (دج) 5.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 10.000,00 30,00 ب 50 % 600,00 700,00 400,00 تعيين الأدوات مكاييل التحقيق (حديدية) :
- 5 ، 10 ل، 20 ل 100 ل، 1.000 ل-
– ما فوق 1.000 ل ج مجموعة أجهزة قياس الصهاريج والتخزين :
لليوم الواحد X الأتاوات الجزافية الساعية وللتنقل
- للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية للتفتيش 20 الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 10.000,00 300,00 للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية عند طلب المستعملين) 1.000,00 ملاحظة إن إصلاح عتاد الدولة الذي أصيب بتلف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على عاتق المستعمل XI الوثائق الإدارية :
- نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس نفقات التأشيرة نفقات تسليم نسخ الوثائق التقنية والإدارية عن كل وثيقة) XII المدة الزمنية 10.