الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 158
يمكن اقتناء البضائع الوطنية منها أو الاجنبية بالعملة الصعبة القابلة للصرف في حدود الحاجيات الشخصية من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المنشأة خصيصا لهذا الغرض على مستوى الموانيء والمطارات الدولية والمراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات درجة دولية.
تسير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي داخل المراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات الدرجة الدولية من طرف المؤسسات والهيئات العمومية دون سواها.
يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
تخضع البضائع المعروضة للاستهلاك لدفع الحقوق والرسوم بالعملة الصعبة القابلة للصرف على ان يحدد المعدل المدمج في سعر البيع، بصفة جزافية بين 8 و 80%.
لا يخضع بيع البضائع ذات مصدر وطني لاية حقوق ورسوم.
تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ومعدلات . 2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافي وكذا شروط التنازل وتسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 158 : يمكن شراء البضائع ذات المصدر الاجنبي المخصصة للتصدير، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل داخل المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المحدثة لهذا الغرض على مستوى الموانىء والمطارات الدولية وفي حدود الحاجيات الشخصية.
يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
تحدد عن طريق التنظيم البضائع الممكن بيعها ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء، وكذا كيفيات دفع الرسم الجزائي وتوزيعه بالاضافة الى شروط البيع وسير المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة أعلاه.