الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 158
تعدل الفقرة 3 من المادة 427 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي:
" يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة | الواجب دفعها في يوم محدد أو في اجل معين من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذى يجب فيه دفع السفتجة. واذا كان الامر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها فأنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن | 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحرر كمايلي:
" يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع.
واذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة أعلاه، يمكن للحامل القيام عن طريق أمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به.
وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ، قاضي الامور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية.
يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج | فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى لعدم القبول".
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 158 : يمكن شراء البضائع ذات المصدر الاجنبي المخصصة للتصدير، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل داخل المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المحدثة لهذا الغرض على مستوى الموانىء والمطارات الدولية وفي حدود الحاجيات الشخصية.
يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
تحدد عن طريق التنظيم البضائع الممكن بيعها ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء، وكذا كيفيات دفع الرسم الجزائي وتوزيعه بالاضافة الى شروط البيع وسير المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة أعلاه.