الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 128
تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي :
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي :