الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 122
تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بمقتضى المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 كمايلي :
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدل بموجب المادة 122 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي