الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 122
ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ....... يخضعون
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدل بموجب المادة 122 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي