الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 120
تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كمايلي :
«المادة 178 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 (1) يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 100% من اعفاء تام من الحقوق والرسوم. ......... الباقي بدون تغيير... .......
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 87-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي