قانون رقم 87-15 · ج.ر عدد 31 لسنة 1987 ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات

الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية

المادة 30

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-107 (ج.ر عدد 27 لسنة 1989)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.