قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
لا تنطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي يكون لها هدف سياسي والتي يرتبط نشاطها بنشاط حزب جبهة التحرير الوطني والمنظمات والاتحادات التابعة له.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-107 (ج.ر عدد 27 لسنة 1989)