قانون رقم 87-09 · ج.ر عدد 7 لسنة 1987 معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596

الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة

المادة 59

أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.