قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 59
تضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 55 و 57 و 58 أعلاه في حالة العود أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جنحة الهروب أو السياقة في حالة السكر.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)