الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 54
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 60 أدناه، يمكن أن يكون ايقاف رخصة السياقة والغاؤها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها من طرف المحاكم والمجالس القضائية.
ويمكن الحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)