الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 138
عند وفاة كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين الى مساعدة الغير، تخصص منحة استثنائية لذوى حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجارى به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة.
تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بموجب القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 138 : عند وفاة كبار أحد المعطوبين ذوي العاهات الدائمة تخصص منحة إستثنائية لذوي حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة.
تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 الجزائري لتمويل إستثمارات الوحدات الإقتصادية | ديسمبر 1981.
المحلية ينقل الرصيد الدائن الذي يسجله هذا الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 1987 للحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون القروض لتمويل الإستثمارات المخططة للوحدات الإقتصادية المحلية».