الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 133
يفتتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت عنوان «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطنى والمديرية العامة للحماية المدنية».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية تحت عنوان " شراء عتاد السيارات والعجلات المطاطية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم